Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 458

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الرخصة في رمي الجمار

وقال أبو ثور في ذلك كلِّه مثل قول الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنَّ لم يُرْمَ عن الصَّبِىِّ حتّى مضت أيّام الرَّمْي * (١) لم يكن عليه شيء.

قال (٢): وإن رُمِى عن الصَّبيِّ والمجنون والمغمى عليه الجِمار في الأيَّام الثّلاثة (٣): أجزأ ذلك عنهم.

الرُّخصة في رَمْي الجمار (٤)

سُئِلَ مَالِكٌ (٥) عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ جَمْرَةً مِنَ الجِمار فِي بَعْضِ أيَّامِ مِنىً؟ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وأجمعوا على أنَّ من لم يرم الجِمار أيّام التّشريق حتّى غابتِ الشّمسُ من آخرها، أنّه لا يرمِها بعدُ، ويجبرُ ذلك بالدَّم أو بالطّعام على حسب اختلافهم في ذلك.

وأمّا مالك (٦) فيرى عليه دم (٧).

وقال الثّوريّ: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاثة، وإن ترك أربعًا فصاعدًا فعليه دمٌ.

وقال الشّافعيّ (٨): عليه في الحصاة الواحدة مُدٌّ، وفي الحصاتين مُدَّان، وفي ثلاثة دَمٌ.

ورخّصت طائفةٌ من التّابعين - منهم مجاهد - في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 458 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.