Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الإفاضة

الإفاضةُ (١)

الأحاديث (٢):

قال القاضي: للعلّماء في هذه المسألة أربعة أقوال:

أحدهما:

قول عمر (٣)؛ أنّه مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقَبة فقد حلَّ له كلّ ما حَرُمَ عليه إلّا النّساء والطِّيب.

القول الثَّاني: إلّا النّساء والطّيب والصّيد، وهو قول مالك، وحجّته قول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ الآية (٤)، ومن لم يحلّ له وطء النّساء فهو حرامٌ.

الثَّالث: إلّا النّساء والصَّيد، وهو قول عطاء وطائفة من التّابعين (٥).

الرَّابع: إلّا (٦) النِّساء خاصة، وهو قول الشّافعيّ وسائر العلماء القائلين بجواز الطَّيبِ عند الإحرام وقبل الطّواف بالبيت (٧) على حديث عائشة (٨).

واختلف قول مالك فيمن تَطَيَّبَ بعد رَمْي الجمرة وقبل الإفاضة؛ فمرة رأى عليه الفِدْيَة، ومرَّة لم ير فيه شيئًا (٩)، لما جاء فيه عن عائشة.

ولم يختلف الفقهاء أنّ الطّواف للإفاضة هو الّذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة، لا يُرْمَلُ فيه، ولا يوصلُ بالسّعي بين الصّفا والمروة، إلّا أنّ يكون القادمُ لم يَطُف ولم يَسْعَ، أو المكِّيُّ الّذي ليس عليه أنّ يطوفَ طوافَ القُدوم، فإنَّ هذين يطوفان بالبيت وبالصَّفا وبالمروة طوافًا واحدًا سَبْعًا، وبين الصّفا والمروة سبعًا على ما

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 459 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.