Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. فدية ما أصيب من الطير والوحش

وحجّةُ مالك (١): قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .﴾ الآية (٢).

قال الشّافعيّ: يفدي (٣) صغار الصَّيد (٤) بالمِثْلِ من صغار النَّعَمِ، وكبار الصَّيد بالمِثْلِ من كبار النَّعَمِ (٥)، وهو ممّا رُوِيَ عن عليّ وعمر (٦) وابن مسعود في تأويل قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...﴾ الآية (٧)، وقال الشّافعيّ (٨): والطائر لا مِثْل له من النَّعَمِ، فَيُفْدَى (٩) بقيمته.

اتَّفَقَ مالك والشّافعىّ ومحمد بن الحسن على (١٠) أنّ المِثْل المأمور به في جزاء الصَّيد هو الأشبهُ به من النَّعَم في البُدُن، فقالوا: في الغزالة شاةٌ، وفي النَّعامة بَدَنة، وفي حمار الوَحْش بقرةٌ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (١١): الواجبُ في قتل الصَّيد قيمتُه، سواء كان يماثله (١٢) من النَّعَم أو لم يكن، وهو بالخِيَار بين أنّ يتصدّق (١٣)، وبين أنّ يصرف القِيمَة في النَّعَم فيشتريه ويهدي (١٤).

وقد اختلف العلماء قديمًا في قتل الرَّجُل لصيد خطأ.

فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى، منهم مالك والشّافعيّ (١٥) وأبو حنيفة (١٦) والأوزاعي والثوري وأصحابهم: قَتلُ الصَّيد عَمْداَ أو خطأً سواءٌ، وبه قال

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 462 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.