Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. فدية ما أصيب من الطير والوحش

أحمد (١) إسحاق والطّبريّ (٢).

وقال أهل الظّاهر (٣): لا يجب الجزاء إلّا على من قتل الصَّيد عمدًا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ...﴾ الآية (٤). ورُوِيَ عن (٥) مجاهد وطائفة: لا تجبُ الكفَّارة إلّا في قتل الصّيد خطأ، وأمّا العمدُ فلا كفارةَ فيه (٦).

قال القاضي (٧): وظاهرُ قول مجاهد مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمَّدٌ لقتله، ناسٍ لإحرامه.

وقوله (٨): "متعمدًا لقتله ناسٍ لإحرامه" بعيدٌ في النَّظَر.

وأمّا أهل الظَّاهر، فقالوا: دليل (٩) الخطّاب يقضي (١٠) أنّ حُكمَ من قتله خطأ مخالفٌ لحُكْم من قَتَلَهُ متعمِّدًا، وإلّا لم يكن لتخصيص المتعمِّد (١١) معنى، واستشهدوا بقوله ﷺ: "رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسْيَانُ" (١٢).

وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الّذين هم الحجّة، ولا يجوز عليهم تحريف

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 463 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.