وقال أهل الظّاهر (٣): لا يجب الجزاء إلّا على من قتل الصَّيد عمدًا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ...﴾ الآية (٤). ورُوِيَ عن (٥) مجاهد وطائفة: لا تجبُ الكفَّارة إلّا في قتل الصّيد خطأ، وأمّا العمدُ فلا كفارةَ فيه (٦).
وقوله (٨): "متعمدًا لقتله ناسٍ لإحرامه" بعيدٌ في النَّظَر.
وأمّا أهل الظَّاهر، فقالوا: دليل (٩) الخطّاب يقضي (١٠) أنّ حُكمَ من قتله خطأ مخالفٌ لحُكْم من قَتَلَهُ متعمِّدًا، وإلّا لم يكن لتخصيص المتعمِّد (١١) معنى، واستشهدوا بقوله ﷺ: "رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسْيَانُ" (١٢).
وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الّذين هم الحجّة، ولا يجوز عليهم تحريف
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 463 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.