Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم

الكتاب ولا تأويله، منهم عمر (١) وعليّ (٢) وابن مسعود وعثمان، وذلك أنّهم قَضَوا في الضَّبُع بكَبْشٍ، وفي الطَّير بشاة، ولم يفرِّقوا بين العامد والمخطىء.

قال القاضي (٣): وقد رُوي في المسألة قولٌ شاذّ لم يقل به أحدٌ من أيَّمة الفَتْوَى، إلّا داود في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ (٤) قال داود: لا جزاءَ إِلَّا في أوّل مرّة، وإن عاد فلا شيءَ عليه، وهو قول مجاهد (٥) وشُرَيْح (٦) وإبراهيم (٧) وسعيد بن جُبَيْر (٨) وقَتَادَة، ورُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس (٩).

والحجة للجمهور قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...﴾ الآية (١٠)، فظاهر هذا يوجِبُ على من قتلَ الصَّيد وهو مُحْرِمٌ الجزاء؛ لأنّه لم يخصّ وقتًا دون وقتٍ.

وحكَمَ عمر (١١) وابن عبّاس (١٢) في حمام مكَّة بشاةٍ، ولم يخالفهما أحدٌ من الصَّحابة.

فِدْيَةُ مَنْ أصاب شيئًا من الجراد (١٣) وهو مُحْرِمٌ (١٤)

الأحاديث (١٥):

اختلف العلماء فيما يجزئ في الجراد:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 464 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.