أمّا أحدُهما: فهجرةُ المسلمِ من دار الحربِ إلى دار الإِسلامِ، وهذا فرضُ عين على من قدره.
والثّاني: هجرةُ الرَّجل مالَهُ وأهلَه للخروج إلى الغَزوِ عند إلاستنفار، لقوله ﷺ: "وإذا استُنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا" (١)، "وإذا استُنصِرْتُمْ فَانْصُرُوا" (٢).
وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرةُ فرضّ كفاية.
ويتعلَّقُ بهذا قتال الخوارج والطّالبين مالًا ومُلْكًا, فإن قتلهم فرضٌ وقتالهم قُرْبَةٌ. وقوله (٣) في حديث عُبَادَة (٤): "أنّ لَا نُنَازَع إِلَّا مَنْ لَيسَ هُوَ من أَهْلِهِ" (٥) اختلف النَّاس في ذلك قديمًا وحديثًا:
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 26 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.