Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

وقال مالك مرَّة: يُدْعَون (١)، ومرّة: لا يُدْعَونَ.

وقال آخرون: لا يدعون (٢).

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول.

والّذي عندي أنّ النّبيّ ﷺ قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل، وإلى النّجاشي، وكتب إلى القبائل، وبيّن الإسلام، ومهّد شرائعه في عشر سنين، فلم تبق في الأرض أُمَّة إِلَّا وقد بلغتها الدّعوة (٣)، وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام، وأمّا من يعلم الدّعوة وبلغته، فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه، وإنّما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة ولا بلغته.

باب النّهي عن قتل النّساء والولدان في الغزو

قال الإمام: الحديث صحيح.

الفقه في عشرين مسألة:

الأولى (٤):

قوله (٥):"نَهى الّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِسَاءِ وَالوِلدَانِ" يريد حين

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 30 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.