Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

أنفذهم لقتله، فقَتَلَهُ عبد الله بن عتيك، ونهيُهُ هذا أصلٌ فى المنع من ذلك، وسَيَرِدُ مفَسَّرًا.

وقوله (١): "فَأَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ الله ﷺ وسلم فَأكُفُّ عَنْهَا. وَلَوْلَا ذَلِكَ استَرَحْنَا مِنهَا". يعني امرأة ابن أبي الحقيق، وهذا يدلُّ على التّعلّق بالعموم؛ لأنّه أجرى نهي رسول الله ﷺ على عمومه فى سائر الحالات، ولم يَقصِرْه على القصد إلى ذلك دون حاجة إليه، والذي يظهر من مذهب مالك أنّه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا الإنذار بالصّياح (٢)، وقد قال سحنون: لا تقتل في الحراسة المرأة (٣).

ووجهه: أنّ الحراسة على الأمن، وليست من باب المدافعة، وهو ممّا يمكن النِّساء والصِّبيان فعله، كالنّظر والمراعاة. ولا يستباح قتل هذين الصِّنفين بما جرت العادة لهم بفعله، وانّما يستباح قتلهم بالقتال والمدافعة اللّتين ينفرد بهما الرِّجال غالبًا.

المسألة الثّانية (٤):

قوله (٥):"رَأَى في بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأنكَرَ ذَلِكَ" يحتمل أنّ يكون علم من حال المرأة أنّها لم تقاتل.

ويحتمل أنّ يكون حمل أمرها على المعهود من أمر النِّساء اللّاتي لا يقاتلن.

وقد رَوَى ربَاحُ بن الرّبيع قال: كنّا مع رسول الله ﷺ في غزوةٍ، فرأى النَّاس مجتمعين على شيءٍ، فبعث رجلًا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امراةٌ مقتولةٌ! فقال ﷺ: "ما كانت هذه لتُقاتِل"، قال: وعلى المقدّمة خالد بن الوليد، فبعث

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 31 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.