Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

رجلًا فقال لخالد:"لا تقل امرأة ولا عَسيفًا" (١) فهذا يقتضي المنع من قتل النِّساء والصِّبيان لأنّهم لا يقاتلون (٢)، والله أعلمُ.

المسألة الثّالثة (٣):

قال علماؤنا: إنَّ قاتلت المرأةُ قُتِلَتْ، وكذلك إنَّ قاتل الصِّبيان والشّيوخ والرُّهبان قُوتِلوا (٤)؛ لأنّ العِلَّة موجودة فيهم.

وهذا إذا قاتلوا بالسّلاح، وأمّا إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم (٥)، ورواه ابن نافع عن مالك (٦).

ووجه ذلك: أنّ مضرّتهم ضعيفة، فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم.

والصّحيح عندي: أنّهم يقتلون.

المسألة الرّابعة (٧):

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم (٨)، ولم يستطع إِلَّا بعد أسرهم، فهل يقتلون بعد الأسر أم

لا؟ قيل: يقتلون (٩). ولا يقتلون (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 32 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.