Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "إذا بَلَغت وَادِىَ الْقُرَى": يريد أنّ هذا نهاية في سَفَره، ومقتضى غَزّوِه في رجوعه غازيًا من الشّام.

وقوله: "وَشَأْنُك بِهِ": يريد هُوَ لك (٣).

وفي هذه المسألة قسمان:

أحدهما: في حكم محلِّ العطيّة.

والثّاني: حكم العطيّة.

١ - أمّا حكم محلَّها فعلى ضربين:

أحدهما: الإطلاق.

والثانى: التّعيين.

فأمّا "الإطلاق" فهو أنّ يقول: مالي في سبيل الله، فإنّ مصرفه إلى الغزاة ومن في موضع الجهاد؛ لأنّ إطلاق هذه اللّفظة وظاهرها يقتضي الجهاد، فإن كان في موضع لا جهاد فيه ولا غزو، فلا يعطى منه حاج ولا غيره، قاله مالك (٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 51 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.