Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

وقال ابن القاسم وسحنون: يعطى منه النّساء والصَّبيان، والأعمى والمُقعَد (١).

وقال سحنون (٢): لا يُعْطَى منه من تعطّل عن العمل كالمفلوج والأعمى، ويُعْطَى منه المريض (٣).

وَوَجْهُ الأوَّلِ: أنّ هؤلاء من عُمَّارِ الثُّغور، وفي بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدِ وقوَّةٌ لأهل الحرب.

٢ - الثّانية: وأمّا حكم العطيّة فإنَّه على ضربين:

أحدهما: أنّ يجعل العطيّة في السبيل خاصّة، فهذا. ليس لمن أُعْطِيَها تَموُّلُها, ولا إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأنّه عدول بالعطيّة عن وجوهها.

فرع (٤):

وهل له أنّ يأكل منها في قُفوله أم لا؟

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول (٥).

وقال مالك: لا ينفق منها في القفول (٦).

ووجه ما قاله ابن حبيب: أنَّ القُفولَ من الغزوِ، فكان له أنّ ينفق فيه منه كالمسير

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 52 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.