Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو

لما في ذلك من تدريبها وتدريب من يسابق بها, ولما يبعث عليه من الاجتهاد في ذلك، لمَا جُبِلَت عليه النّفوس من الحِرْصِ على الغلبة وليس تعرف العرب المسابقة إِلَّا بين الخيل والإبل، وكذلك في الإسلام. قاله محمّد بن عبد الحكم.

وقد سابق النّبيُّ ﷺ بين الخيل وبين الإبل (١)، ولا أعلم أنّه سابق بين غيرهما"، وهو جائز (٢).

المسألة الثّالثة (٣):

قوله: " وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَق بِهَا" يحتمل أنّ يُريدَ به الّتى سابقت إلى مسجد بني زُرَيق، وليس في الرَّاكبين للخيل حدٌّ من صغير أو كبير، وخفيف أو ثقيل، وليختر كلّ إنسان لركوب دابّته من أحبّ. وكتب عمر بن عبد العزيز: لا تحملوا على الخيل إِلَّا من احتلم.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 116 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.