Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو

المسألة الرّابعة (١):

قوله (٢): "ولَيس بِرِهَانِ الخَيل بَأسٌ" يريدُ المسابقة بها.

*ومعنى الرّهن عند العرب: وضعُ شيء وثيقةً، ولا يجوز ذلك في الإسلام*.

وقوله: " إِذا كَانَ فِيهَا مُحَلَّلٌ" سمّاه محلّلًا لأنّه لم تجز المسابقة بينهما على شيءٍ يخرجه كلُّ واحدٍ منهما، وإن أخرج أحدهما سَبَقًا والآخر سَبَقًا، وكان بينهما محلَّلٌ، إنَّ سَبَقَ أخذ، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيءٌ، فهذا الّذي اختاره ابن المسيَّب.

قال محمّد (٣): وهو قياس قول مالك الآخر، قال محمّد: وبه آخُذُ، *وان سبق لم يكن عليه بأس*، والمشهور عن مالك منعه (٤).

المسألة الرّابعة (٥):

قال علماؤنا (٦): وليس من شرطِ هذا الرّهان أنّ يعرف كلّ واحد جري فَرَسِ صاحبه، ولا تشترط صفة الرّاكب من ثقل وخِفَّة، وإنّما ذلك بحسب ما يتّفق.

حديث مالك (٧)، عن يحيى بن سعيدٍ, أنّ رسول الله ﷺ رُئيَ وهو يمسَحُ وَجْهَ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 117 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.