Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما ينهى عنه من الضحايا

كان على غير النّاظر لم يمنع الإجزاء، قاله ابن الموّاز في"كتابه" (١)، وأمّا إنَّ منعها الرُّؤية فهي العَوْرَاءُ الّتي في الحديث، وكذلك الّذي ذهب أكثر بصر عينها.

وَروَى ابن الموّاز عن مالك في "كتابه" أنّ الجَدْع يمنع الإجزاء، وأمّا العصب في الأذن فإن استوعب الأذن فإنّه يمنع الإجزاء.

وأمّا الشّرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة.

"فالشَّرْقَاءُ": هي المشقوقة الأُذُن.

و"الْخَرْقَاءُ": الّتي تُخرَق أذنها.

و"الْمُقَابَلَةُ": الّتي يُقْطَعُ طرف أذنها.

و"المُدَابَرَةُ" هي الّتي يُقْطَعُ طرفُ ذنبها.

وقال ابنُ القصّار (٢): وهذه الصفات (٣) عندي لا تمنَعُ الإجزاءَ (٤). واليسير لا يمنعه. وأمّا شقُّ الأذن فإن مالكًا (٥) كان يُوَسِّعُ في اليسير منه كالسِّمَة ونحوها.

والذي عندي أنّ شقَّ الأذن لا يمنع الإِجزَاء إِلَّا أنّ يبلغ مبلغًا يُشَوهُ الخِلْقَة.

المسألة السّادسة (٦):

فإذا ثبت ذلك، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنّه لم يَحُدَّ في ذلك حَدًّا بين

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 159 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.