Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب الضحايا
  2. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام

أضحيَة أخرى (١) وإن لم يُظهِر (٢).

وأمّا من كان بموضع ليس به إمام فالمشهور عن مالك أنّهم يتحرّون صلاة أقرب الأيِمّة إليهم وذبحه، ويتحرّون في ذلك مخافة مخالفة الإمام؛ لأنّه يُخَافُ أنّ يكون دخل في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية (٣).

فرع (٤):

فإن انكشف أنّه ذبح قبل الصّلاة أجزأه؛ لأنّه حكمه حكم الاجتهاد، وقد اجتهد ولم يقصد مخالفة الإمام، كان ظنّ من في المصر أنّ الإمام قد ذبح فذبح قبله، فلا يجزئه؛ لأنّه بَادَرَ وَقدّر، فإن لم يُبَادِر فإنّه يجزئه، وكان على ما قدّره من الاستبراء والكشف (٥).

المسألة الثّالثة (٦):

فأمّا إنَّ لم يظهر الإمام ذبحَها، ففي "كتاب محمّد" (٧): إنَّ ذبح رجلٌ قبله في وقتِ ذبح الإمام بالمُصَلَّى لم يجزئه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 167 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.