Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب الضحايا
  2. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام

وقال أبو مصعب (١): إذا تَرك (٢) الإمام الذَّبح بالمُصَلَّى، فمن ذبح بعد ذلك فهو جائزٌ.

وأمّا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل أهل القُرَى، فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك: يَتَحرَّوْنَ صلاة أقرب الأيمَّة إليهم.

المسألة الرّابعة (٣):

والذي يُجْزِىء من الأسنان في الضّحايا الجَذَعُ فما فوقه من الضَّأْنِ، ومن المعز والبقر والإبل الثّنىّ فما فوقه.

والدّليلُ على إجزاء الجذع من الضّأن: ما أخرجه مسلم (٤) من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تَذبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلا أنّ يَعْسُرَ عَلَيكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".

والدّليلُ على أنّ الجذعَ من المعز لا يُجْزِىء: قوله ﷺ: "ولَنْ يُجزِىء عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" بقوله لأبي بردة بن نيار.

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟

قيل: نَصُّ الشّريعة، ولا فرق أصحّ منه.

ووجه آخر: وهو ما رَوَى ابن الأعرابي أنّه قال: إنَّ المعز والبقر لا تضرب فحولهما إِلَّا بعد أنّ تثنى، والضَّأْن تضرب فحولها إذا أجذعت.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 168 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.