Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

وتسكين الضَّادِ وكسر الحاء وتشديد الياء، وجَمْعُهُ أضاحي بتشديد الياء أيضًا، ومن خفَّفَ الياء في الواحدة قال أُضحيَة على البناء الأوّل، غير أنّ الياء مخففة، فيقول في الجميع: أَضَاحٍ بلا ياءٍ في الرّفع والخفض.

الفقه في ثلاث عشرة مسألة:

المسألة الأولى (١):

قوله: "أَنْهُ ضَحَّى مَرَّةً بالْمَدِينَةِ" يريد أنّ هذا الفعل وقعَ منه بالمدينة؛ لأنّ كثيرًا ممّا حكاهُ لا يتأتَّى في غير الأمصار من الذَّبح بالمصلَّى وغير ذلك، وإلّا فقد كان يُضَحِّي في المدينة وفي أَسْفَاره، وقد رُوِيَ عنه؛ أنّه اشترى شاةً في سَفَرِه من رَاعٍ وأَمَرَهُ بذَبْحِهَا عنه.

المسألة الثّانية:

قولُه: "اشْتَرَى أُضحِيَة من رَاعٍ" (٢) وقولُه لنَافِع: "اشتَرِ ليْ كَبْشًا فَحِيلًا" فيه دليلٌ على وجوبِ الضَّحِيَّة، وهي مسألة اختلف العلماء فيها:

فمنهم من قال: إنّها واجبةٌ، وهو أبو حنيفة (٣).

ومنهم من قال: هي مستحبّة وهو الشّافعيُّ (٤).

وأمّا علماؤنا فقالوا: إنها سُنَّةٌ مستَحَبَّةٌ في "الموطَّأ" (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 170 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.