Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

وقال محمّد بن الموّاز: هي سُنَّةٌ واجبةٌ (١).

وقال ابن القاسم بالوجوب، ومال ابن حبيب إليه.

وقد سُئِلَ عبد الله بن عمر عن الأُضحيَّة أواجبةٌ هي أم لا؟ فقال: "ضَحَّى رسولُ الله ﷺ وَضَحَّى المسلمون بعدَه" (٢)، ولم يُجب فيها بشيء، لا بِنَفْىٍ ولا بإثبات.

تفصيل (٣):

أمّا من نَزَعَ إلى الوجوبِ فإنّه استدلّ بما رواه ابن سُلَيْم (٤): أنّ النّبيَّ ﷺ قال: "عَلَى أَهْلِ كُل بَيتٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ في كلِّ عَامٍ"، والعتيرةُ هي المذبوحةُ في رجب (٥).

وتعلَّقَ من نَفَى الوجوبَ بحديث يرويه شُعْبَةُ بن الحَجَّاج، عن مالك بن أنسٍ، وخرّجه مسلم (٦)، وهو قوله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أنّ يُضَحِّيَ، فَلَا يَحْلِقَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا، حَتَّى ينْحَرَ أُضْحِيتَهُ" فعلَّقَ الأُضحية بالإرادة والاختيار،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 171 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.