Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

والوجوبُ لا يتعلَّق بها, لأنّها تثبتُ قَسْرًا في الذِّمَّة والأصل في ذلك براءة الذِّمَّة وفراغ السّاحة، وقد تعارضت أدلَّةُ الوجوب، ولم يبق إِلَّا فعل النّبيّ ﷺ وهو محمولٌ على الاستحباب، ولذلك تفطّن مالك فقال (١): "بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا" ولا استحباب فوق ما فعله النّبيُّ ﷺ، ولا اختيار فوق اختيارِهِ، وقد اختار الأَقْرَن الفحيل، الأسود الأطراف، السّمين، وذلك أصحّ من رواية أبي دَاود (٢) والنّسائي (٣) في المُوجيَّينِ (٤)؛ فإن الوجاء نقصٌ، وقد اختلف العلماء فيه، فَمِن أغربِ ما رُوِيَ عن مالك أنّ الخَصِىَّ أفضل من الفحيل.

قال علماؤنا: لأنّه أسمنُ.

قلنا: ولكنه ليس بأكملَ.

وقال مالكٌ في "المبسوط": الذَّكَرُ والأُنثى سواءٌ (٥) يعني في الإجزاء، فأما في الأفضل فالذَّكَرُ أفضلُ.

المسألة الرّابعة:

قال علماؤنا: المقصودُ في الأفضل السّلامة من العُيوب.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 172 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.