Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

الاستنابة، فإذا ذبحها لم تكن فِدْيَة وكانت ذبيحة مباحة.

ووجهُ قول أشهب: أنّ من صَحَّ ذبحُهُ لغير الأُضحيَة، صَحَّ ذبحه للأُضحيَة كالمسلم،

فرع (١):

قال علماؤنا (٢): والاستنابة فيها بالتّصريح أو بالعادة.

فأما التّصريح: فبِأَن يأمر بذبحها عنه (٣).

وأمّا العادة: ففي "المدوّنة" (٤) عن ابن القاسم فيمن ذبح أُضحيّته مثل الوليّ إنَّ كان في عِيَالِهِ, أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجزئه (٥).

وإن كان صديقه (٦) حتّى يصدَّقُة في ذلك.

وقال (٧) في "الموازية": لا تجزئه، وإن كان ممّن في عياله وهو ضامن، يريد - والله أعلم - إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 177 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.