Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

هذا لا يُستعملُ إِلَّا فيما واظبَ عليه، ومعلوم أنّ النّبيّ ﷺ لا يُوَاظِبُ في خاصَّتِهِ إِلَّا على الأفضل.

وأمّا الرِّواية الثّانية، فمذهبُ مالك (١) أنَّ يكون ذُكور كلّ جنسٍ أفضل من إناثه.

المسألة السّابعة (٢):

قولُه لنَافِع: "أَذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحَى"، على وجه الاستنابة، وذلك جائزٌ للضَّرورةِ، وقد كرههُ مالك من غير ضرورة.

والأصلُ في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنّه حيوانٌ شُرعَ ذَبْحُهُ على وَجْهِ القُرْبَةِ، فَصحَّت الاستنابة فيه كالهدايا. وإنّما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنّه كان مسافرًا، والأحسن أنّ يذبح الرَّجُلُ أُضْحيته بيده، لما روي عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ﷺ ضَحَّى بِكَبْشيْن أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ (٣).

المسألة الثّامنة (٤):

فإذا قلنا: تجوز الاستنابة، فإن استنابَ مسلمًا أجزأه، وإن استناب كتابيًا فهل يجوز أم لا؟

فقال ابن القاسم في "المدوّنة" (٥): يعيدها.

وروى عنه أشهب أنّه قال: تجزئه.

توجبه (٦):

فوجهُ قول ابن القاسم: أنّ الكافرَ لا تصحُّ منه نِيَّةُ القُربة وإن صحَّت منه نيّة

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 176 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.