Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

ودليلُ الاستحباب: ما رُوِيَ عن النّبيّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ رَأى هِلَالَ ذِي الحِجَّة، فَأَرَادَ أنّ يُضحِّيَ، فَلَا يَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا من أَظفَارِهِ حتَّى يُضَحِّي" (١) فوجه الدّليل: أنّ هذا نهيٌ، والنَّهْيُ إذا لم يقتض التَّحريم حمل على الكراهية.

ودليلُنا على نفي الوجوب: حديث عائشة في كتاب الحجِّ (٢) "فلَمْ يَحْرُمْ علَى رُسُولِ الله ﷺ شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حًتَّى نَحَرَ الْهَدْي" ولا خلاف أنّ النَّبىِّ ﷺ ضحَّى في ذلك العام.

المسألة الحادية عشرة (٣):

قوله (٤): "وَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ". يقتضي أنّ مرضَهُ منعه من الصّلاة (٣) مع النَّاس، ولم يمنعه من إنفاذ الضَّحِيَّة في ماله، وهي قُربة كالصّدقة والعِتْق، لما كان ماله يتَّسِعُ لذلك، وذلك أنّ حكمَ الأُضحيَّة قبل ذبحه حكم ماله يُورث عنه، قاله مالك في "المختصر"، و"الموازية".

المسألة الثّانية عشرة:

اختلفَ العلّماءُ في الأُضحية يموتُ صاحبُها قبل أنّ تُذْبَح:

فقال مالك: إذا تشَاحَّ أهل الميراث فيها، باعوها وكانت ميراثًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 180 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.