Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النَّحْر، فإنّها تُذْبَح عنه يوم النَّحْر؛ لأنّها قُرْبَة وشبه صدقة ولا تكون ميراثًا، إِلَّا أنّ يترك ديْنًا لا وفَاءَ له إِلَّا من تلك الأُضحيَّة، فتُباعُ في دَينِهِ.

وقال أحمد بن حنبل (١) وأبو ثور: تُذْبَح، لأنّها من القُرَبَات الّتي يَنْتَفِعُ الميَّتُ بها. ولو (٢) مات عن هّدْيِهِ بعد أنّ قلَّده، ففي "العُتْبيَّة" (٣) عن ابن القاسم أنّ للغُرَمَاء بيعه (٤)، كَمَا لَهُم بيعُ ما أعتق وردّ عتقه. وهذا عندي (٥) حكم الأُضحية بعد الإيجاب بالقول على مذهب من رأى ذلك من أصحابنا.

فرع (٦):

ولو مات بعد ذَبْح أُضحيَّته، فقد قال مالك في "المختصر": هي لورثته ولا تباع في دَيْنِهِ (٧)، رواه في "العُتْبِيَّة" (٨) عيسى عن ابن القاسم.

ووجهُ ذلك: أنّها فاتت بالذَّبح، وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها. والفرقُ بين ذبحها وتقليد الهَدْي: أنّ الهدي لا يضمن بالتّقليد، والذّبح تضمنُ به الأُضحيَة، فكان ذلك فوتًا فيها.

فإذا قلنا: إنها تُورَث (٩)، فإنّ لهم أكلها.

وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: يُنْهَوْنَ عن بيعها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 181 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.