Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة

وقولُه ﷺ: "وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ" (١) فيه غريبةٌ لم يذكرها أحدٌ من العلماء، وهي إجابة السّائلِ بأكثر ممّا سأل عنه.

وقد اختلفَ علماؤُنا في التّسمية، هل هي شرط في الحلِّ مع الذِّكْرِ أم لا؟ فمشهورُ مذهبنا أنّها شرطٌ (٢).

وقال الشّافعيُّ: ليست بشرطٍ (٣).

وهي مسألةٌ عسيرةٌ، أغمضُ ما فيها قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٤).

فقيل: المرادُ بالآيةِ ما ذُبح لغيرِ الله.

قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذْكر اسم الله عليه، فنحن مع ظاهِرِ اللَّفظِ ومطلَق القول دون التفاتٍ إلى سببٍ، حسب ما بيَّنَّاه في "مسائل الخلاف".

المسألة الرّابعة: في تمييز محلِّ الذّكاة.

قال علماؤُنا (٥): "أباحَ اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرِّي بالذّكاة، والذكاةُ ننقسم على ثلاثة أقسام:

١ - ذبحٌ.

٢ - وَنَحْرٌ.

٣ - وعَقرٌ".

فالذبح للغنم وشاكلتها، والنَّحرُ للإِبِلِ وما أشبهها، والعَقْرُ في كلِّ مَحَلٍّ عند عدم القدرة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 219 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.