Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة

وقال غيره (١) بخلاف هذه العبارة: "أمّا الذَّبْح ففي مَا لَهُ دَمٌ سائلٌ من المَمْلُوكِ المَأْسور، والقتلُ فيما كان ممتَنِعًا بنفسه من الصَّيد، وفيما ليس له دمٌ سائلٌ من الحيوان، على ما أحكمته السُّنّة".

مسألة (٢):

ومحلُّ الذكاةِ في الحيوان على ثلاثةِ أضرُبٍ:

١ - ضربٌ يختص بالنحر.

٢ - وضربٌ يختصُّ بالذَّبْح.

٣ - وضربٌ يجوز فيه الأمران.

فأمّا ما يختصُّ بالإبل، فالنّحرُ خاصّة لها.

وأمّا ما يختصُّ بالذّبح، فجميع الحيوان المذكّى غير الإبل والبقر.

وأمّا ما يجوز فيه الأمران، فالبقرُ.

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذّكاة لمن استباح أكلها، وقد قال الأَبْهَرِي في "شرحه الكبير": وقد قيل: إنَّ عنق البقر لمّا كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها الأمران، لقرب خروج الدِّمِ من جوفها بالذَّبح والنّحر، ولم يجز الذَّبح في البعير لبُعْدِ خروج الدِّم من جوفها بالذَّبْح.

زاد عبد الوهّاب (٣): فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في ألَمِهِ، والنّحرُ فيه أخفّ.

وقال الأبهري في الفيل إذا نحر: لا بَأْس بالانتفاع بعظمه وجلده، فخَصَّه بالنَّحْر مع قِصَرِ عنقه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 220 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.