جاء في الآثار: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (١) واتَّفَق الرُّواة على رفع الذَّكاةِ الأُولى،
واختلفوا ني رفع الذَّكاة الثّانية ونَصْبِها، وطالَ فيها التَّفْريع. والنِّزاع، وقد أوضحنا ذلك في
"مسائل الخلاف" (٢) والأمر فيها قريب.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأوُلى (٣):
اختلفَ العلّماءُ في هذا الباب:
فقال الشّافعيّ: ذكاة الأمِّ تجزئ (٤).
وقال أبو حنيفة: لابدّ من ذبحه (٥).
وقال مالك (٦) - وغاصَ على الصّواب-:"يُذبح إذا تَمَّ خَلْقُه"؛ لأتها تكون نفسًا أخرى مُودَعَةً في الأُولى، فأمّا إذا لم يتمّ خَلْقه فهو كعُضوٍ من أعضائها، ولا يُذكَّى العضوُ الواحدُ مرَّتينِ.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 248 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.