Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

قال الإمام ابن العربي: والصَّحيحُ عندي: أنّه إذا خرجَ حُيًّا ذُكِّي، وإن خرج ميِّتًا لم يُذكَّ؛ لأنّ غير ذلك فيه لا يمكن، وذبحه بعد موته لا يفيد.

المسألة الثّانية (١):

الدّليل (٢) على ما نقولُه: أنّ هذا حكم ثَبَتَ في الأُمِّ فوَجَبَ أنّ يثبتَ في الجنينن، كالهِبَةِ والبيع، ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعره؛ لأنّ ذلك ليس بحيٍّ بَعْدُ، ولا تكون الذَّكاةُ إِلَّا بعذ حياةٍ.

وقال الشّافعيّ: يُؤكل وإن لم ينبت شعره (٣).

وقال عبد الوهّاب (٤) وغيره من أصحابنا: إنَّ الأشعار دليلٌ على نفخ الرُّوح فيه (٥)، فلا يستباحُ إِلَّا بذكاةٍ، وهو مذهب ابن عمر.

والدَّليلُ على ما نقوله: أنّ كلَّ ما لا يستباحُ أكلُه إِلَّا بالذّكاةِ، فإنّ الذّكاة لا تعمل فيه مع عدَمِ الحياةِ، أصلُ ذلك الأُمَّهات.

المسألة الثّالثة (٦):

إذا ثبت ذلك، فلا يخلو أنّ يخرجَ من الأُمِّ بعدَ ذكاتها، أو في حال حياتها، فإن

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 249 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.