Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 265

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الأول ترك ما قتل المعراض والحجر

فرع (١):

وأمّا إذا أنفذ المَقَاتِلَ ولم يبق منه شيءٌ فإنّه يُسْتَحَبّ له أنّ يُذَكِّيه، فإن لم يفعل جَازَ له أكله لكمالِ الذَّكاةِ فيه.

فرع (٢):

وأمّا قولُ نافع في أوّل الحديثِ (٣): "فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فماتَ" يعني أحد الطَّائرين قبلَ أنّ يُذَكِّيه " فَطَرَحَهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ" فلا يخلو أنّ يكون فَاتَت ذكاته لتأخيرِ ذلك مع التَّمَكُّين من تعجيلها، أو يكون فَاتَ لأَنه لم يتمكَّن من الذَّكاةِ لسرعة فَوْتِهِ، فان فات التّأخير وكانت ضربة بعرض حجرٍ فلا يجوز أكلُه؛ لأنّه مَوْقُوذَةٌ، ولو ضَرَبَه بحَجَر ولم ينفذ مقاتله ومات للتّأخير مع التَّمَكُّنِ من الذَّكاةِ لم يجز أكلُه؛ لأنّه كان مقدورًا عليه، فلا يُبَاحُ أكلُه بغير ذكاةٍ كالإنسيّ، ولو ماتَ قبل التَّمكُّن من ذكاتِهِ من غير تفريطٍ لجازَ أكلُه؛ لأنّه غير مقدورٍ عليه.

غايةٌ وإِيضاحٌ في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)

فَمَدَّ التَحريم إلى غاية، فهذا انْقَضَتِ الغايةُ ارتفع التّحريم، وليس هذا من باب النّسخ (٥) على ما تقرّر في موضعه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 265 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.