Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الأول ترك ما قتل المعراض والحجر

وأمّا قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ (١) فسيأتي بَعدُ أنّ شاء الله تعالى.

مسألة (٢):

قوله (٣): "فَأَعَانَهُ عَلَيهِ غيرُهُ من مَاءٍ أَو كَلبٍ"، وهذا كما قال: إنّه إذا أعانَ الصَّائد على صَيدِهِ غيرُهُ ممّا ليس بآلةٍ للصَّيدِ، فلم يَدرِ أنّه ماتَ من فعلِ الصَّائدِ أو من فعل المُعِين فلا يُؤكَل (٤).

ووجهُ ذلك: أنّ الصَّيد يحتاجُ إلى النيَّةِ كالذَّكاة، وتُرَاعَى فيه صفة الفاعل والآلة كالذَّكاة؛ لأنّ (٥) النِّيَّة عند علمائنا شرطٌ في الصَّيدِ (٦).

مسألة (٧):

وقوله (٨): " لَا بأسَ أنّ تَأكُلَ" الصَّيدَ وإن غَابَ عَنكَ مَصْرَعُهُ" قال القاضي ﵁: وهو أيضًا يحتاجُ إلى تقسيمٍ وتفصيلٍ، وذلك أنّ الكلب أو السَّهمَ إذا أَنْفَذَ مَقَاتِلَ الصَّيدِ بمشاهدة الصَّائد، ثمَّ غابَ عنه، فقد كَمُلَت ذَكَاتُهُ، ولا يؤثّر في ذلك مَغِيبُه عنه ولا مَبِيتُه، قال ابنُ القصَّار (٩): وهذا الّذي أرادَ مالك ﵀.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 266 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.