Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 333

  1. كتاب العقيقة
  2. الباب الأول ماجاء في العقيقة

قال الأَبهَرِيُّ: والقول الثّاني أحسن.

ووجهُ رواية ابن وهب: أنّ هذا نُسُكٌ، فلم يكن في وقتِ ذبحِهِ أقلّ من ثلاثة أيّام كالأُضحية.

ووجهُ الرِّواية الثّانية: أنّه لما كان اليوم الثّامن أقرب إلى السّابع ممّا بعدَهُ، ثمّ مع ذلك لا يذبح فيه، فَبِأَن لا يذبح فيما بعدُ أَوْلَى.

المسألة السّادسة (١):

قال علماؤنا (٢): ولا يجوز تقديمها قبل السَّابع.

وقال مالك في "المبسوط": إنَّ مات الصَبىُّ قبل السَّابع، فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أنّ وقتَ ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السَّابعِ، وان أدركَ الصَبىُّ ذلك الوقت، ثبت حكمُها، وان مات قبل ذلك بطل حكمها، واللهُ أعلم.

المسألةُ السّابعةُ (٣):

قيل: يُحسَبُ السّابعُ من غروب الشَّمس.

وقيل: من طلوع الفجر.

وقيل: من زوال الشّمس.

وقيل: يحسب منه بقيّته قبل الغروب.

المسألةُ الثامنةُ (٤):

قوله (٥): "وَزَنَت فَاطِمَةُ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَينٍ" فعلُ فاطمة هذا حَسَنٌ لمن فَعَلَهُ، وليس بواجبٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 333 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.