Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الأشربة
  2. الفصل الثالث فيما يجب بشهادة الاستتكاه

ووجهه: أنّهما قد شَهِدَا أَنَّه مسكر؛ لأنّ اسمَ الخمرِ لا يقعُ إِلَّا على مسكرٍ، وعندنا أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ (١) خمرٌ، فقدِ اتّفقا في المعنى، فلا اعتبارَ بالألفاظِ.

المسألةُ الثّانيةُ: في صفةِ الضَّربِ وما يُضربُ به (٢)

فقد روى محمّد: أنّه لا يتولَّى الضّربَ قوِيٌّ (٣) ولا ضعيفٌ، ولكن وسطٌ.

ورُوِيَ عن مالك: أنّه يُضربُ ضربًا بين ضربينِ (٤).

وروى محمّد عنه: أنّه يُضرب على الظهر والكَتِفَينِ دون سائرِ الأعضاء، ويكون قاعدًا لا يُربط ولا يمدّ.

وقال مالك في "العتبيّة" (٥): ويجرَّد الرَّجلُ للضَّرب، ويُترك على المرأةِ ما يسترها ولا يَقِيهَا الضَّرب (٦).

فرع (٧):

ويُضربُ بسوطٍ بين سوطينِ، ولا يقام حدّ الخّمْرِ إِلَّا بالسَّوطِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 353 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.