Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 354

  1. كتاب الأشربة
  2. الفصل الثالث فيما يجب بشهادة الاستتكاه

قال أبو زيد عن ابني القاسم (١): فإن ضرب على الظّهر بالدِّرَّةِ أَجْزَأَهُ، وما هو بالبَيِّن.

المسألة الثّالثة: فيما يضافُ إلى الحدِّ (٢)

هل يضافُ إليه حَلق الرّأسِ أم لا؟

فروى أشهب عن مالك في "العُتبِيَّةِ" (٣): لا يحلق رجل ولا امرأة في الخّمْرِ ولا القذف (٤). ووجهه: أنّ الحَلقَ تمثيلٌ وزيادةٌ في الحدِّ من غير جنسه، فلم يلزم حلق لحيته ولا رأسه ولا غير ذلك من وجوه التَّمثيلِ به؛ لأنّ النَّبىَّ ﷺ والصّحابة جلدوا ولم يُروَ عن أحد منهم أنّه فعل ذلك.

فرع (٥):

وهل يطافُ به جميعَ المِصر؟ فقال ابنُ حبيب: لا يطافُ به ولا يُسجَن إِلَّا المُدمِن المشهور بالفسقِ، فإنّه لا بأس أنّ يُطافَ به ويُفضَح، ومثلُه رَوَى أشهب عن مالك في"العُتْبيَّة" (٦). ووجه ذلك: أنّ فيه رَدعًا وإذلالًا وإعلامًا بحالِهِ، فلا يغترّ به أحدٌ منَ أهلِ الفضلِ في نكاحٍ ولا غيرِهِ.

فرع (٧):

وأمّا السّجنُ، فقد قال ابنُ حبيب: واستحبَّ مالكٌ للمُدمِنِ المشهورِ بالفسقِ أنّ يلزمَ السِّجن. وقال ابنُ الماجشون في "العُتْبيَّة" (٨): من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخّمْرِ أو غيره من الحدود، فليُخّلَّ سبيلُه ولا يُسجَن.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 354 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.