Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. المقدمة الثالثة

الواجبِ، أصلُ ذلك إذا كان مقَيَّدًا بما فيه قُربَةٌ.

المسألةُ السّادسة (١):

فإذا قلنا: إنَّ نَذْرَها (٢) يصحّ أنّ يكون مطلقًا، ويصحُّ أنّ يكون مقيَّدًا، فقد مضَى الكلام في المُطلَقِ.

فأمّا المقيَّدُ، فإنّه قد يُقَيَّدُ بما فيه قُربة، ويُقَيَّدُ المباحُ بما لا قُربَةَ فيه، ويُقَيَّدُ بالمُحرِّم، فإذا قُيَّدَ بما فيه قُرْبَة، فإنّه يلزَم وإن لم يتعلَّق بشرطٍ ولا صِفَةٍ، مثل قوله: للهِ عَلَيَّ أنّ أصلِّيَ صلاةً، أو أصومَ يومًا.

قال بعضُ أصحاب الشَّافعىّ: لا يلزم إلّا أنّ يُعَلِّقَ بشرطٍ أو بصفةٍ.

ودليلُنا: قولُه تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٣) ولم يفرِّق (٤)، فيجبُ أنّ يُحمَلَ على عمومِهِ.

ومن جهةِ السُّنَّة: قولُه ﷺ:"مَنْ نَذَر أنّ يُطِيع اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَن نَذَرَ أنّ يَعصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ" (٥) وقولُه ﷺ:"اقْضِهِ عَنْهَا": يقتضي أَداء ذلك عنها، وإن كان لفظُه لفظ الأمر، فإن مقتضاه النَّذْر، لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٦)، فلا يجوزُ أنّ يلزَمه هذا النَّذْر بنَذْرها، ولا يجبُ عليه القضاء عنها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 381 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.