Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. المقدمة الثالثة

المسألةُ السّابعةُ (١):

إذا ثبت ذلك من أنّه لا يجب عليه ويجوز له فعلُه، فإنّه إنَّ كان مُطلَقًا، فإنّ كفّارتَه كفارةُ يمينٍ، وهو معنًى متعلَّقٌ بالمال، وإن كان مُقَيَّدًا، فإنَّه لا يخلو أنّ يكونَ مختصًّا بالبَدَنِ كالصّلاةِ والصّيامِ، أو يكونَ له تعلُّقٌ بهما كالحجِّ والجهادِ، وإن كان مختصًّا بالمالِ كالصَّدَقةِ، فإنَّه لا خلافَ في جوازِ النِّيابة فيه. وإن كان ممَّا يختصّ بالبَدَنِ، فإنّه لا يصحُّ أنّ يقضِيَهُ أحدٌ عن أَحَدٍ. وإن كان ممّا يتعلَّقُ بهما كالحجِّ، فقد قال مالك: إنَّه يجوزُ أنّ ينفِّذَ فيه وصيَّةَ المُوصِي بأن يَحُجَّ عنه، وهذا يقتضي أنَّه يحجَّ عنه من شاء من ورثته بعدَهُ ويصحّ حجُّه.

المسألةُ الثّامنةُ (٢):

قولُه (٣): "جَعَلَتْ عَلى نَفسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسجِدِ قُبَاءٍ" يقتضي أنّها اعتقدته قُرْبَة، ولا خلافَ في كونِه قُربَة لمن قرب منه.

ويدلُّ على ذلك: ما رُوِيَ عنه ﷺ أنّه كان يأتي قُبَاء راكبًا وماشيًا (٤)، فمن كان في المدينة ونَذَرَ مشيًا إلى مسجد* قُبَاء، فقد رَوَى ابن حبيب عن ابن وهب، عن مالك، فيمن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدٍ* وهو معه بالبلد، فإنَّه يمشي إليه، وقد أَوْجَبَهُ ابنُ عبَّاسٍ في مسجدِ قُبَاء من المدينة (٥)، وهو على ثلاثةِ أميالٍ من المدينةِ

وفي "كتاب ابن الموّاز (٦) ": من نَذَرَ أنّ يصلِّيَ في غيرِ المساجد الثّلاثةِ، فَليُصَلِّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 382 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.