Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. المقدمة الثالثة

في موضعه، إِلَّا أنّ يكونَ قريبًا جدًّا (١).

والأصلُ في ذلك: قولُه ﷺ:"لا تعمل المطيّ إِلَّا إلى ثلاثة مساجد" (٢)

المسألةُ التّاسعة (٣):

ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدِ النَّبيِّ ﷺ أو بَيْتِ المقدسِ، فإنّ عند مالك يلزمه ذلك (٤)، خلافًا للشّافعىِّ (٥).

ودليلُنا: الحديثُ المتقدِّمُ.

ومن جهةِ القياس: أنّه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعُ بإِعمالِ المطيِّ إليه، فوجبَ أنّ يلتزم قصده بالنَذْر كالمسجد الحرام.

المسألةُ العاشرةُ (٦):

قولُه (٧):"فأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنّ تَمْشِيَ عَنْهَا" وعلى هذا القول في قَصْدِ مسجدِ النَّبيِّ ﷺ وقَصْدِ بيتِ المقدسِ تصحُّ النِّيابة في الأعمالِ وقصد البُقَعِ.

وقد قال مالك في "العُتبيَّة" (٨) في الّتي نَذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد النَّبيِّ ﷺ فماتَتْ قبلَ ذلك، فقال: لا يفعلُ ذلك (٩) أحدٌ عن أحدٍ، وإن شاءُوأ تصَدَّقُوا عنها بقَدرِ كِرَائها وَزَادِهَا (١٠)، وهذا لا يمنعُ من النِّيابة فيما ذَكَرنا، والله أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 383 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.