Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب مالا تجب فيه الكفارة من الأيمان

للعموم، ولا للعموم لفظٌ معلوم؛ فإنّه ينفي أنّ يكون لفظ "كلّ" يقتضي العموم، فإمّا أنّ يكونَ أشهب ينفي العموم في "الألِفِ واللّام (١) " ويثبتها في "كلِّ"، وإمّا أنّ يثبته (٢) فيهما، ويجعل للتّأكيد مزيّة تمنع الاستثناء بالنِّيَّة دون اللَّفظِ (٣).

المسألةُ التّاسعةُ (٤):

فإذا حلَفَ بالأَيمْانِ اللّازمة:

قال علماؤُنا (٥): يلزمه الطّلاق في جميع نسائه؛ لأنّ يمينَهُ متعلِّقَةٌ بجميعِهِنَّ، وإن لم تكن عنده امرأةٌ لم يلزمه شيءٌ فيمن يتزوّج في المستقبل.

وأمّا الصِّيامُ، فالّذي يلزمه على قَوْلِنَا صيام شهرين متتابعين، وهو أعمّ ما ورد به الشّرع.

وأمّا العِتْقُ، فإنْ كان عنده رقيقٌ، عتقَ عليه جميعهم كالطّلاق، وإنْ لم يكن عندَه رقيقٌ، فعليه -عتق رقبةٍ، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

وأمّا الصّدقة، فقد نصَّ أصحابُنا على أنّ الّذي يجب في أشدَّ ما اتّخذَه رَجُلٌ على رَجُل، أنّ يتصدّق بثُلُثِ مالِهِ، وهذا مبنىٌّ على التَّعلُّقِ بالعُرْفِ.

فرع (٦):

فإن حَلَفَ لامرأَتَيهِ: إن دخلتُما الدّار فأنتُمَا طالقتانِ، فدخلت واحدةٌ منهما الدّارَ، فقال ابنُ القاسم (٧): يَحْنَثُ فيهما ويُطلَّقان، وهو قول مالكٍ.

وقال مالك أيضًا: تطفق الدّاخلة وحدها، وقالَهُ أشهب.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 406 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.