Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 407

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب مالا تجب فيه الكفارة من الأيمان

وفي (المُدَوَّنة) (١): لا شيءَ عليه حتىّ يَدْخُلَا معًا.

المسألةُ العاشرةُ (٢):

قوله (٣): "في نَذرِ االمَرْأَةِ إنَّهُ جَائِزٌ بِغَيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا" وهو على ضربين:

١ - ضربٌ متعلِّقٌ بالمال.

٢ - وضربٌ متعلِّقٌ بالبَدَنِ.

فأمّا ما تعلَّقَ بالمال، فلا يخلو أنّ تقتصر به على الثُّلُث فما دونه، أو تزيد على ذلك، فإن اقتصرت على الثُّلُث فما دونه، فلا اعتراض فيه. للزّوج.

فرع (٤):

فإن زادت في ذلك على الثْلُث، كان للزّوج الرّدّ، خلافُ الأبي حنيفة والشّافعي؟ لأنّهّا إذا زادت على الثُّلُث فهي متعدِّيةٌ في ذلك على الزَّوْجِ، فوجب أنّ يردَّ تَعَدِّيها.

فرع آخر (٥):

فإذا ثبتَ ذلك، فهل له ردّ ذلك كلّه، أو ردّ ما زاد على الثُّلُث منه؟ المشهورُ من مذهبِ مالك -وهو قولُ ابنِ القاسم- أنّ له ردّ جميعه.

وقال ابنُ الماجشون: إنّما يردّ ما زاد على الثُّلُث، إِلَّا في العِتْقِ فإنّه يردّ جميعه، لِمَا فيه من عِتقِ البعض من غير تقويمٍ.

تنقيح (٦):

فهذا قلنا: إنَّ للزّوج الردّ أو الإجازة، فهل ذلك موقوف على الردّ حتىّ يجيز، أو على الإجازة حتّى يردّ؟ فقال أَصْبَغ: هو على الإجازة (٧).

وقال مُطَرِّف وابن الماجشون: هو على الرَّدِّ (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 407 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.