Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

باب العمل في كفارة الأَيْمَان

قال القاضي ﵁: وهذا باب متنوِّعٌ، وأحسنُ ما يوجدُ في ذلك، ما رفع الكفّارة وهو العِتْق، والكفَّارةُ عندنا على التّخيير، وإنّما (١) ذلك من ابنِ عمر على وجهِ الاستحبابِ، وأمّا كفارةُ اليمين، فإنّها على التَّخيِيرِ بين الرَّقبة والإطعام والكسوة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، فصيام ثلاثة أيّام، فَشَرَطَ الصَّومَ عند عدمِ الغير.

وفي هذا الباب إحْدَى عَشرة مسألة:

المسألة الأولى: في صفة الرّقبة (٢)

وهي أنّ تكون مُسْلِمَة، كاملة الرِّقِّ، سالمة الخِلْقَة.

أمّا سلامة الخِلْقَة، فإنّ النّقص على ضربين:

١ - نقصٌ من ظاهرِ جسمه.

٢ - ونقصٌ من منافعه.

قال علماؤُنا العراقيون: إنّه إذا كان على صفةٍ يمكنه معها التَّصرُّف والتَّكسُّب غالبًا، فإنّه يجزىء، مثل أنّ يكون مقطوع الأُنْمُلَة.

قال ابنُ حبيب (٣): يجوز الجَدْعُ الخفيفُ، أو الصَّمَمُ الخفيف، أو العَرَجُ الخفيف، وذهاب الضَّرْسِ.

المسألةُ الثّانيةُ (٤):

وأمّا أقْطَعُ اليدِ، والرَّجْلِ، والأَشَلِّ، والأعمَى، أو المُقْعَدِ، أو الأخرس، فلا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 408 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.