Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

خلافَ في المذهب أنّه لا يُجْزِىء شيءٌ من ذلك (١).

فإن كان أراد بِالخَرسِ الْبَكم، فمذهبُ ابن القاسم أنّه لا يُجزِئ، هان كان أراد تَغَيُّر الحروف إلى المعجمة، فإن كان ذلك شديدًا يَعْسُرُ فهمُه غالبًا، فإنّه مؤثِّرٌ في تصرُّفِه، فلذلك منع الإجزاء.

المسألةُ الثّالثةُ (٢):

قال علماؤنا: ولا يجزئ من الأمراض من به جنون، أو جُذَامٌ، أو فَالِجٌ.

قال ابنُ حبيبٍ: أو سُلٌّ، أو رَمَدٌ، أو بَرَصٌ فاحشٌ.

قال ابنُ القاسم في "المبسوط": لا يجزئ البرص (٣).

وقال ابنُ الماجشون في "الواضحة": إِلَّا البَرَصُ الخفيف.

وقال أشهب: أو المريض الّذي ينازع، أو المقطوع الإبهامين، قال عبد الوهّاب (٤): منَ اليدين والرّجلين.

وأمّا المريض الّذي به الحُمَّى أو الرَّمَد، فإنّه يُجزىء؛ لأنّ هذه المعاني وإن كانت الآن تمنع التصرّفَ فإنّه يرجى زوالها.

وقال ابن الماجشون في "الواضحة": يجوزُ عِتقُ المريضِ الّذي لا يُنازع (٥).

واختلفَ قولُ مالكٍ في الأعرج، فقال مرَّةً: يجزيءُ، ثمّ رجعَ إلى أنَّه إنَّ كان عَرجًا خفيفًا أجزأَهُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 409 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.