Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 410

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

وقال أبو حنيفة: يُجزِئُ أقطع اليد والرَّجل (١).

ودليلُنا: قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢) وإطلاقُ الاسمِ يقتضي السّلامة.

ومن جهة القياس: أنّ هذا نقصٌ يمنعُ التَّصرُّفَ التَّامَّ، فوجبَ أنّ يمنع الإجزاءَ، كما لو كان مقطوع الرَّجلين.

المسألة الرّابعة (٣):

اختلفَ علماؤنا في الخَصِيِّ:

فقال ابنُ القاسم: لا يُجْزِىء (٤).

وقال أشهب: يجزئ (٥).

فرع (٦):

ومن ابتاعَ أَمَةً فأَعتقها عن واجبٍ، ثمّ ظهرَ بها عيبٌ أو حَمْلٌ، فلا تجزئ، قاله في "العتبيّة" (٧) وله أنّ يرجع بقيمة العَيب؛ لأنّ الحملَ أيضًا مرضٌ (٨).

وقال ابن الماجشون ومُطَرِّف: ولا يُجزِىء عِتقُ العبدِ الآبِقِ إِلَّا أنّ يُوجَدَ بعد العِتْقِ سليمًا، ويعلم أنّه كان يومَ أَعتقه صحيحًا، فأمّا إنَّ كان يوم العِتْق عليلًا، ثمَّ صَح، ثمَّ اعتلَّ، لم يُجزىء حتّى يكون صحيحًا في الحالتين.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 410 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.