Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

قال أَصْبَغُ: ورُوِي أكثره عن ابنِ القاسم.

ومعنى ذلك: أنّ يكونَ المرضُ ممّا يمنعُ الإِجزاءَ وأمّا إذا كان مرضًا لا يمنعُ الإِجزاءَ، فلا بأسَ به، وفي هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزِىء عتق المريض.

المسألةُ الخامسةُ (١):

اختلف علماؤُنا في أقطعِ الإبهام:

فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الأُصْبُع والأُصْبُعين (٣).

وقال غيرُه: يُجزىء

واختلفَ قولُه (٤) في ذلك في "المبسوط" فقال مرَّةً: يُجْزِئ، ومرَّةً: لا يُجْزِىء.

المسألةُ السَّادسةُ (٥):

واختُلِفَ في الأعورِ:

فقال مالك (٦) والمصريون: يجزئ.

وقال عبد المَلِك: لا يجزئ، وهذا قول مالك في "المبسوط".

المسألة السَابعة (٧):

واختُلِفَ في الأَصَمِّ:

فقال مالك: لا يُجزِىء (٨).

وقال أشهب: يُجْزِىء (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 411 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.