Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

المسألةُ الثّامنةُ (١):

وأمّا المقطوع الأُذُنين:

فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يُجْزِىء، وقال (٣) عبدُ الوهّاب (٤) خلافًا لأصحاب الشّافعي (٥).

والدّليل على ذلك: أنّ فيهما منفعةً، مع ما في ذهابهِمَا من التَّشويهِ بالخِلْقَةِ.

وفي "المبسوط" عن ابن القاسم: أنّ الجَدْعَ في الأُذُن يُجزِىء (٦).

المسألةُ التّاسعةُ (٧):

والبَكَمُ يمنعُ الإِجزاءَ قال ابنُ القاسم في "المبسوط": لا يُجْزِيء الأَخرَسُ في شيءٍ من الكفَّاراتِ، وذلك خلافٌ للشافعيّ (٨).

قال عبدُ الوهّابِ (٩): "وإن كان معه صَمَمٌ فهو أَبْيَن؛ لأنّ فَقْدَ الكلامِ يجرِي مجرى مَنْ فَقَدَ البَصَر واليد والرِّجْل؛ لأنّه يضرّ بعَمَلِه وينقص تصرُّفَه".

المسألةُ العاشرةُ (١٠):

قوله (١١): "بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ": اختلفَ علماؤُنا في مقداره بمُدِّ النَّبيِّ ﷺ: فقيل: إنَّه مُدَّانِ، وهذا بالمدينة لضيق القُوت بِها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 412 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.