Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 413

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب العمل في كفارة الأيمان

واختار أشهب بمصر مدًّا وثُلُثًا.

واختارَ ابنُ وهبٍ مدًّا ونصفًا.

وقال ابن الموّاز: ولو أخرج بها مُدًّا لأَجْزَأَه.

* وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أنّ يطعمهم أقلّ من نصف صاعٍ لكلِّ مسكين من الحنطة والشّعير، والتمر صاع (١)، وإن غدّاهم وعشّاهم أجزأه (٢) *.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ (٣)، ومحالٌ أنّ يكون بالمدينة مُدَّانِ وَسَط شِبَعِ الأهل، لا سيَّمَا على قوله (٤): إنَّ المُدَّ رِطْلانِ.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا أكثر من وسط طعام العِيَال، فلم يلزم في الكفَّارةِ، أصلُ ذلك ما زادَ على المُدَّيْن.

والَّذي يخرجُ في ذلك من الطَّعامِ: ما يُقْتَاتُ من القمحِ والشَّعيرِ والسُّلْتِ والأُرْزِ والدُّخنِ والذُّرَةِ.

فأمّا القمحُ، فإن كان ذلك فإنّه أفضل.

فإن كان قوته الشعير أجزأه، من كلِّ ما يأكل يطعم (٥).

وقد قال ابن الموّاز: يطعم من الشّعير في الكفّارة قَدْرَ مبلغ شبع القمح.

وقال ابنُ حبيب عن أَصْبَغ: ولا يخرجُ السَّويق في الكفّارة.

ووجه ذلك: أنَّه قد عدلَ به عمّا يُتقوَّت غالبًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 413 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.