Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 417

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب جامع الإيمان

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (١).

وهذا فيما يفعلُه الإنسانُ ابتداءً، فأمّا ما قد التزمه فإنّه يلزمه، كالطّلاق، وهو ممنوع من إيقاع الثّلاث، وإنّما أُبِيحت له واحدة، فإن أوقع الثلاث لزمته.

ووجهُ ما ذهب إليه مالك: حديثُ أبي لبابة: "يُجْزِئُكَ من ذَلِكَ الثُّلُثُ".

ومن جهة المعنى: أنّ استيعاب المالِ بالصَّدقةِ ممنوعٌ، فوجب أنّ يؤثّر هذا المنع في العدول عنه والاّ يبطل بالجملة؛ لأنّ النَّقص لا يتناول البعض، فوجب ردّه إلى الثُّلُث كالوصيّة.

المسألةُ الرّابعةُ (٢):

قال علماؤنا (٣): وهذا إذا علَّقَ الصَّدقةَ على جميعِ مالِهِ، فإن علَّقَها على جزءٍ، فإنّ عليه غُرم ذلك الجزء، وإن كان تسعةَ أعشارِ ذلك المالِ.

وفي "النّوادر" (٤) رَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالك: يقتصر من ذلك علَى الثُّلُث.

فرعٌ (٥):

ومن تصدَّقَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ وهو جميعُ مالِهِ، فالمشهورُ في المذهب أنّه يلزَمُه (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 417 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.