Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 418

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب جامع الإيمان

وفي "النّوادر (١) " عن ابنِ نَافِع: يُجزئُه الثُّلُث.

المسألةُ الخامسةُ (٢):

ومن حلَفَ بصَدَقَةِ مئة دينار، لَزِمَهُ إخراجها، وإن لم يَفِ بها مَالُهُ، بَقِيَ بَاقِي ذلك في ذِمَّتِه دَيْنًا عليه (٣)، رواه ابنُ حبيب عن مالك وأصحابه.

ومن حَلَفَ بصَدَقَةِ مالِهِ ومَالُهُ على مقدارها، ثم حَنِثَ وقد زاد مالُه أو نقص، فإنّما يلزمه الثُّلُث ممّا كان بيَدِهِ يوم اليمين، قاله مالك، سواء زادَ مالُه بتجارةٍ أو فائدة (٤). وروَى ابنُ حبيبِ: إلاَّ أن يزيدَ بولادة فيخرج الثُّلُث (٥).

وإن نقصَ مالُه بعد اليمين، لم يلزمه إلاَّ الثُّلُث مِمَّا بقيَ في يده يوم الحِنْث.

وأمّا إذا أنفقه بعد الحنث، فقد قال أشهب:* لا شيء عليه ولا يُتبَع به دَيْنًا.

وقال ابن القاسم: يضمن، كزكاة فرَّطَ فيها حتّى ذهب المال، رواه ابن الموّاز عنه. ووجه قول أشهب*: أنه غير مطالب بها، وإن أَنفقها لضرورة وحاجة إليها لم يأْثَم بذلك، كلما لم يأثم الّذي وقَعَ على أهله في رمضان، ثمّ علِمَ مقدار ما صَنَعَ، إذ قد عَلِمَ النّبي ﷺ حاجتَهُ إليها فأمَرَهُ أن يُطعمها أهلَهُ، ونحنُ نتأوَّلُ ذلك أنَّ الكفَّارةَ باقيةٌ في ذِمَّتِه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 418 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.