Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. الباب الأول ما جاء في خطبة النساء

المسألة السابعة:

في ذِكرِ إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ في الخِطبَةِ وقبلَ الخِطبَة إذا أرادَ خِطْبَتَها، وفيه حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم (١).

الفقه في مسألتين:

الأولى:

أنّ رسول الله ﷺ رخّصَ في النَّظرِ إلى المرأةِ إذا أرادَ نِكاحَها (٢).

ورخَّص في ذلك الأوزاعيُّ، وقال: يَنظُر إليها ويجتهد، ويَنظُر إلى مواضع اللَّحم.

وقال سفيان: لا بأسَ أنّ يَنظُرَ إلى وجهِ المرأةِ وهي مستَتِرةٌ بثيابِهَا.

وقال الشّافعيّ: ينظُر إلى وجهِهَا وكَفَّيْها (٣)، لقولِهِ: "إِنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شَيْئًا" (٤).

وقال (٥) ابن مزين: سألت عيسى عن الاطِّلاع للنَّظَر؟ فقال: قد جاءت فيه رخصةٌ.

وكان مالك لا يَراهُ، خوفًا من أنّ يَطَّلِعَ على عورة، ولا بأسَ أنّ يستأذِنَ عليها فيدخل.

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في "المدنيّة": أنّه لا بأس أنّ يَنْظُر إليها وعليها ثيابُها (٦).

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنّه قال: لا يعجبني ذلك.

المسألةُ الثّامنّةُ:

اختلفَ العلّماءُ في القومِ يشترونَ السُّكَّرَ واللَّوْزَ والحَلَاوةَ وما أشبه ذلكَ وقتَ النِّكاحِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 442 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.