Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. الأصول في هذا الباب

فكرهَ ذلك قومٌ منهم: ابن مسعود البَدْرِيّ، وعِكرِمَة وابن سيرين، وعَطَاء.

ورخَّصَ فيه الحسن بن أبي الحسن البصري، وإبراهيم النّخعي، وقَتَادَة، وأبو عُبَيْد.

قال القاضي أبو بكر: وبه أقولُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لما نَحَرَ البُدْنَ قال: "مَنْ شاءَ اقتَطَعَ" (١)، فأباح لهم الأخذ من لحومهنّ.

وكذلك لَمَّا أباح لهم مالك أخذَ اللَّوزِ والسُّكَّر، فلهم أخذ ذلك.

المسألةُ التّاسعةُ:

ولا بأسَ أنّ يهدي إليها الهديَّةَ فيما رواهُ ابن حبيبٍ عن مالك، قال: ولا أُحِبُّ أنّ يُفْتَى به إِلَّا مَنْ تحْجِزُهُ التَّقوى (٢).

وقال قومٌ: الهدِيَّةُ مستحبَّةٌ لقوله: "تهَادُوا تَحَابُّوا" (٣) فهي على جهةِ الاسْتِحْسَان.

الأصول في هذا الباب (٤)

اعلم (٥) أنَّ اللهَ تعالى إنَّما خلَقَ الذَّكَرَ والأُنثى لبقَاء النَّسْلِ، وركَّبَ الشَّهْوةَ في الجِبِلَّةِ تيسيرًا لذلك وتحريضًا عليه، حَجَزه عن مُطُلَقِ العمل بمُقتضاها في الآدميَّينَ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 443 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.