Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب ما جاء في الصداق والحباء

ومن العلماء من قدَّرَهُ واختلفوا في التَّقدِيرِ؛ فقال أهلُ الكُوفَةِ: أقلُّه عشَرةُ دراهمَ (١)، وهو أقلُّ ما تُقطَعُ فيه يدُ السَّارِق عندهم.

ومنهم من قَدَّرَهُ برُبعِ دينارٍ، وهم أهلُ المدينةِ (٢).

ومنهم من قَدَّرَه بدرهم ونحوه -كالسَّوْط والنَّعْل -وهو ابن وَهْب (٣)، وخالفَ فيه مالك والجمهور.

ومتعلَّقُه في ذلك طَلَبُ النَّبيِّ ﷺ في حديثِ سَهْلٍ في الصَّدَاقِ: "التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" (٤) وَوَسَطُ قيمته دَرْهمٌ لأجل الصَّنعةِ الّتي فيه.

والصّحيح أنّه مُقَدَّرٌ بنصابِ القَطْعِ، وأنَّ القطعَ مقدَّرٌ برُبُعِ دينارٍ، وقد بيَّنَّاهُ في "مسائل الخلاف".

المسألة الخامسة (٥):

قال علماؤُنا: في حديثِ سَهل بن سَعد هذا دليلٌ على وُجُوبِ الصَّداقِ؛ لأنّ النَّبيَّ ﷺ طَلَبَهُ من طريق، فهذا يدلُّ على تعيِينِهِ وإلزامِهِ حينَ طلَبَ خاتَمًا من حديدٍ ليتعجَّلَ النِّكاحَ وليتزيَّنَ به، ويبقَى الصَّداق في ذِمَّتِهِ، وليس في الحديثِ ما يدلُّ على أنّ الصَّداق يسقطُ عنه.

والوجهُ الثّاني: أنّ النّبيَّ ﷺ قال له ذلك على وجهِ التَّقليلِ، كقوله: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مثل مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى الله لَهُ قَصرًا في الجَنَّة" (٦)، ولا يصِحُّ أنّ يكونَ المسجدُ في الصِّغرِ كذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 454 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.