قوله (٢):"أثَرُ صُفرَةٍ" هو على المجاز: بثيابه (٣).
وقد رَوَى هذا الحديث جماعةً، منهم: حمّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس؛ فقال فيه: "وبِهِ رَدعٌ (٤) مِن زَغفرَانٍ" (٥) فبيَّنَ أنّ تلك الصُّفرَة كانت من زَعْفرَانٍ.
قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر: أمَّا الصُّفْرَةُ فإنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أنّ أَصبُغَ بِهَا (٦). قال يحيى: يريد ثيابه لَا لِحيَتَهُ.
هذا معناه عند أصحاب مالك.
وكره أبو حنيفة (٧) والشّافعيّ (٨) للرّجل أنّ يَصبُغَ ثيابَه ولحيتَهُ بالزَّعفران. وقد بيّنا ذلك في "كِتَاب الحَجِّ".
الفائدةُ الَثانيةُ (٩):
قوله (١٠): فتزوّجتُ على "زِنَة نَوَاةٍ" (١١) أي على "وَزن نَوَاةٍ".
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 527 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.