Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب ما جاء في الوليمة

الأُولى (١):

قوله (٢):"أثَرُ صُفرَةٍ" هو على المجاز: بثيابه (٣).

وقد رَوَى هذا الحديث جماعةً، منهم: حمّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس؛ فقال فيه: "وبِهِ رَدعٌ (٤) مِن زَغفرَانٍ" (٥) فبيَّنَ أنّ تلك الصُّفرَة كانت من زَعْفرَانٍ.

فجوَّزَ أصحابُ مالكٍ لباسَ الثَّياب المصبغة بالصُّفْرَةِ.

قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر: أمَّا الصُّفْرَةُ فإنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أنّ أَصبُغَ بِهَا (٦). قال يحيى: يريد ثيابه لَا لِحيَتَهُ.

هذا معناه عند أصحاب مالك.

وكره أبو حنيفة (٧) والشّافعيّ (٨) للرّجل أنّ يَصبُغَ ثيابَه ولحيتَهُ بالزَّعفران. وقد بيّنا ذلك في "كِتَاب الحَجِّ".

الفائدةُ الَثانيةُ (٩):

قوله (١٠): فتزوّجتُ على "زِنَة نَوَاةٍ" (١١) أي على "وَزن نَوَاةٍ".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 527 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.