واختلفَ العلّماءُ في هذا، فقال ابنُ وَهْبٍ: النَّواةُ هي عبارة عن خمسة دراهم، والأوُقِيَةُ أربعون دِرْهَمًا، والنَّشُّ عشرون دِرْهَمًا (١).
وقال ابنُ حنبل: النَّوَاةُ ثلاثةُ دراهمَ وثُلُثُ درهمٍ (٢).
ومالك وأصحابُه أعرف بعادتهم (٣).
الفائدةُ الثّالثة (٤):
قوله (٥): "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ليس في ألفاظ الحديثِ مَا يدلُّ على أنّه كان قَبْلَ البِنَاءِ
ولا بعدَهُ، وقد روى محمّد (٦) عن مالك أنّه رأَى أنّ يُولم بعدَه (٧).